مادة 3
يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على:
1- الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2- دبلوم معهد [إيجوث الفندقي] [دبلوم المدارس الفندقية التابعة لشركة "إيجوث" معتمده من وزارة التربية والتعليم.
3- دبلوم المعاهد الفنية الفندقية.
4- دبلوم الفندقة البحرية نظام 3 أو 5 سنوات.
5- دبلوم الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات.
6- الدبلومات الفنية [سياحة ـ فنادق ـ إرشاد] نظام الـ 5 سنوات يقبل الطلاب بالفرقة الثانية حسب التخصص [ما عدا تخصص الإرشاد السياحى].
مادة 4
يشترط لقيد الطلاب بالمعهد ما يلي:
أ- أن يكون الطالب حاصلاً على أحد الشهادات الواردة فى المادة (3).
ب- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات الذي يتبين منها صلاحيته للعمل فى المجال السياحي والفندقي.
ج- أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة.
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه- على كل طالب يرشح بالمعهد أن يقيد اسمه بالمعهد ولا يجوز له أن يقيد اسمه فى أكثر من معهد في وقت واحد.
و- أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة بالمعهد.
ز- أن يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية المقررة.
ح- لا يجوز إعادة قيد الطالب بالمعهد للحصول على شهادة سبق له الحصول عليها.
ط- لا يجوز إعادة قيد الطالب للحصول على شهادة أخرى من معهد مماثل.
مادة 6
تحويل الطلاب ونقل قيدهم
يتم تحويل ونقل قيد الطلاب وفقاً للشروط الآتية:
1- لا يجوز تحويل الطلاب من المعاهد المتناظرة والمقيدين بالفرقة الأولى إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب التحويل إليه، ويتم التحويل بموافقة عميدي المعهدين، وأما إذا كان الطالب غير حاصل على الأحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب التحويل إليه فيجوز تحويله لأسباب مرضية معتمدة من القومسيون الطبي العام أو لظروف اجتماعية يقرها رئيس الإدارة المركزية المختص بناءً على أقتراح مجلس إدارة المعهد.
2- يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة الأولى بين المعاهد والكليات المتناظرة إذا وجدت ظروف صحية أو اجتماعية وذلك بموافقة عميدي المعهدين، ويجوز في هذه الحالة قيد الطالب في فرقة مناظرة للفرقة التي كان مقيداً بها مع تأدية الامتحان في بعض المواد أو الإعفاء من مواد أخرى طبقاً لخطة الدراسة، وتحسب ضمن فرص الرسوب المتاحة المدة التي قضاها الطالب الراسب في الفرقة التي ينقل إلى نظيرتها.
3- يجوز نقل قيد الطالب المنقول إلى فرقة أعلى من الفرقة الأولى بأي من الكليات الجامعية أو من معهد إلى معهد غير مناظر، ويشترط أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي وصل إليه القبول في المعهد المطلوب إليه النقل سنة حصوله على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أو السنة الجارية أيهما أفضل للطالب وذلك بموافقة عميدي المعهدين وفى هذه الحالة يكون قيد الطالب في أولى فرق الدراسة بالمعهد.
4- يشترط في جميع الحالات السابقة الأتي :
أ- ألا يكون الطالب قد استنفذ فرص الرسوب من كلية أو معهد مناظر.
ب- ألا يكون الطالب قد فصل بسبب تأديبي.
ج- يشترط تقديم طلب التحويل قبل بدء العام الدراسي ويجوز لمجلس الإدارة التجاوز بالقبول خلال الشهر التالي لبدء الدراسة عند الضرورة
القصوى.
5- يجوز قبول الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبي في الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية بشرط حصول الطالب على المجموع الكلى والمواد المؤهلة سنة حصولهم على الثانوية العامة.
6- يجوز قبول الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب منهم بشرط حصول الطلاب على المجموع الكلى والمواد المؤهلة سنة حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذى يؤهلهم للالتحاق بالمعهد فى عام حصولهم على تلك الشهادة أو فى التحاقهم بالمعهد أيهما أفضل للطالب.
فى جميع الأحوال يشترط موافقة قطاع التعليم التابع له بوزارة التعليم العالى على إجراءات القيدوالقبول والتحويل.
مادة 7
يقبل المعهد الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب في الكليات والمعاهد العالية وفقاً للأتي:
أ- أن يكون الطالب مقيداً في الكلية أو المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة على السنة التي يلتحق فيها بالمعهد.
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع يؤهله للالتحاق بالمعهد في عام حصوله على تلك الشهادة أو في عام الالتحاق بالمعهد أيهما أفضل للطالب.
ج- يكون التحاق هؤلاء الطلاب في السنة الأولى مستجدين.
د- تقدم أوراقهم إلى المعهد لإرسالها للإدارة المختصة بالوزارة ويكون قبولهم بموافقة مجلس إدارة المعهد بعد اعتماد الإدارة المختصة بوزارة التعليم العالي.
مادة 8
يجوز قيد وإعادة قيد الطلاب في الحالات الآتية:
أ- الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول.
ب- الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد في المعهد وقدم عذراً.
ج- الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول وبشرط حصوله على الحد الأدنى للقبول.
د- في جميع هذه الحالات تعتبر السنة التي تنقضي دون أن يقيد فيها الطالب نفسه عام رسوب.
ه- يكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد على حسب الأحوال. على ألا يترتب على ذلك تخفيض درجات الطالب التي حصل عليها في الامتحان.